تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإقرارهما ) نظرا لهما ( وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط ) لا سيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) لو لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود أقيم في الحال ) لبقائه على أصل الحرية في حقهما ( ومن عقد ) عقدا يدور بيني نفع وضر كما سيجيء في المأذون ( منهم )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٤٥