تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به في البدائع اللهم إلا أن يقال الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل

( وسببه صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه حكمه كمميز كما سيجيء في المأذون ( ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز

نهاية ( و ) لا ( إعتاقها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٤٤