تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونذره ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ( وإسلامه ) ولو ذميا كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في الخانية من التفصيل فقياس والاستحسان صحته مطلقا فليحفظ ( بلا قتل لو رجع ) للشبهة كما مر في باب المرتد ( وتوكيله بطلاق وعتاق )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٣٨