( ولو أكره على الزنا لا يرخص له ) لأن فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد استحسانا بل يغرم المهر ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعا
شرح وهبانية ( وفي جانب المرأة يرخص ) لها الزنا ( بالإكراه الملجىء ) لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل ( لا بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه ) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير الملجىء شبه له
| فرع ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة
كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجىء إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح
قاله المصنف ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء قربه
ابن كمال ( ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم يطأ