لو كان العبد مسلما فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام ( فولاؤه له ) أي لمعتقه
فروع ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما
المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه
الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقه التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ
الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٤