تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعا كذا في فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره ( وإذا ملك الذمي عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنه وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح ( ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق ) بمجرد إعتاقه ( إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له ) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني ( وكان له أن يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد ) عليه ( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٢٣