تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لهما

( ولو اشترى أم ولده مع ولده منها ) وكذا لو شراها ثم شراه

جوهرة ( لم يجز بيعها ) لتبعيتها لولدها ( و ) لكن ( لا تدخل في كتابته ) ثم فرع عليه بقوله ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ) لأنه لم يملكها ( فجاز له أن يطأها بملك النكاح فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها غير أن لها بيعه مطلقا ) لأن الحرية لم تثبت من جهتها ( ولو ملكها بدونه ) أي بدون الولد ( جاز له بيعها ) خلافا لهما ( وإن ولد له من أمته ولد ) فادعاه ( تكاتب عليه ) تبعا له ( و ) كان ( كسبه له ) لأنه كسب كسبه

( زوج ) المكاتب ( أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه ) وقيمته لو قتل ( لها ) لأن تبعيتها أرجح

( مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن مولاه ) متعلق بنكح ( فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق ) فليس له أخذه بالقيمة خلافا لمحمد لأنه ولد المغرور وخصا المغرور بالحر بإجماع الصحابة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٠٥