تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتزويج عبده ) لنقصه بالمهر والنفقة ( وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير ) تحت حجرهم ( كمكاتب ) فيما ذكر ( بخلاف مضارب ومأذون وشريك ) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة

( ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ) تبعا له والمراد قرابة الولاد لا غير ( ولو ) اشترى ( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ١٠٤