مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة
( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ
وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩