تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة

( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ

وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٩٩