تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل

عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي

وقالا لا يصح وهو الأظهر

شرنبلالية عن البرهان

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٨٣