تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) لا ( إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ( والدياس ) للحب ( والقطاف ) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر

( ولو باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن ) الدين أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم

شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كم لو كفل إلى هذه الأوقات ) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا

ابن كمال وابن مالك كجهالة فاحشة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٨٢