( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ
شمني
وفي أخرى لا وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده إلا تبعا
خانية و شرح وهبانية
وسنحققه في إحياء الموات ( لا ) يصح ( بيع حق التسييل وهبته ) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠