تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وارتضاه في ألغاز الأشباه ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٧٩