تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار ) عبد محجور عبدا محجورا ( مثله فاستهلكها ضمن ) الثاني ( للحال ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي يضبط ) حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير يملكها ( وضعها ) أي العارية ( بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) لأنه لا يعد مضيعا لها ( وضمن لو نام مضطجعا ) لتركه الحفظ ( ليس للأب إعارة مال طفله ) لعدم البدل وكذا القاضي والوصي ( طلب ) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن

( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن ) العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا ( والأم ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة

شرح وهبانية

وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما وأما إذا ادعى الصرف إلى

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٨٤