تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل قبضها ( برىء ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعدية بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى

زيلعي

فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( أطعمتني أرضك لأزرعها ) فيخصص لئلا يعم البناء ونحوه ( العبد المأذون يملك الإعارة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٨٣