تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته

ظهيرية

الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه

نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه

ذكره في المصنف في فتاويه

قلت ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى فتأمل

الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة

تتمة

وتمامه في الأشباه

وفي الوهبانية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٢٧