تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقف بخلافه ( ولو جعله لغيره أو أسقطه ) لا لأحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ( القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه ) خلافا للثاني في الأول قلنا هي للشك عرفا

نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا ( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشرح وصوابه وادعى الطالب كما عبر به في المجمع

وقال شراحه أي المغصوب منه ( إنه هو وحده ) عصبها ( لزمه الألف كلها ) وألزمه زفر بعشرها

قلنا هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون قوله كنا عشرة رجوعا فلا يصح

نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد

( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول وليس لغيره شيء ) وقال زفر لكل ثلثه وليس للابن شيء

قلنا نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بها بخلاف الدين لنفاذه من الكل

الكل من المجمع

فروع أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي ثم تبين عدم الوقوع لم يقع يعني ديانة

قنية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٢٦