تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف ( وصح استثناء البيت من الدار لا استثناء البناء ) منهما لدخوله تبعا فكان وصفا واستثناء الوصف لا يجوز ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) لأن العرصة هي البقعة لا البناء حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا لدخوله تبعا إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ( و ) استثناء ( الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٠٧