تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن في الجوهرة وغيرها علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء فيحرر ( وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة ) درهم ( أو خمسين ) درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح

بحر ( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو ) إلا ( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد وخمسون ) لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٦٠٦