تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( في مال عظيم ) لو بينه ( من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام ) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ( دراهم ) أو دنانير أو ثياب ( كثيرة عشرة ) لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا درهما درهم ) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو درهم عظيم درهم والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة

زيلعي ( وكذا كذا ) درهما ( أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لأن نظيره بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلث بلا واو فأحد عشر ) إذ لا نظير له فحمل على التكرار ( ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع ) مع الواو ( زيد ألف ) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره أبدا ( ولو ) قال له ( علي أو ) له ( قبلي ) فهو ( إقرار بدين ) لأن علي للإيجاب وقبلي للضمان غالبا ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) لأنه يحتمله مجازا ( وإن فصل لا ) يصدق لتقرره بالسكوت

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٩٢