تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين نفسه وعبده فيصح وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا وإلا لا كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي

بحر

ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ( ولزمه بيان ما جهل ) كشيء وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح

اختيار

وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٩١