تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه

قلت الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا

عيني و نهر

فليكن التوفيق

وفي السراج ولد هؤلاء كهم وبيع مبعض كحر ( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به

ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٥