( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر
بزازية
وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها
ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم
درر
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤