تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر

بزازية

وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها

ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم

درر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٤