لحصول المقصود
درر ( والتفويض إلى رأيه ) كاعمل برأيك ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في طلاق وعتاق ) لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه
قنية ( فإن وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين
قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة
ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول ( جاز إلا في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء
وفي البحر عن الخلاصة والخانية لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله من صنعه بخلاف اعمل برأيك
قال المصنف فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا لأن النائب كوكيل الوكيل
واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات به يفتى
جواهر وتنوير البصائر
( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق وتقيد ) طلاقه ( بالمجلس بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر
من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحيتئذ ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي ) أو حربي
عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي