تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه

أشباه

خلافا لما أفتى به قارىء الهداية

قلت ظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر

فتدبر ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى

وفي فروق الأشباه التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة

الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف بخلاف شراء الأضحية

أضحية الخانية ( و ) لا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح

ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٢٧