تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم ) وفرع عليه بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا

جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق

قاله المصنف

قلت وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر فحق العبارة ولا علقا بمشيئتهما فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ومبيع فاسد

خلاصة

بخلاف استردادها

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٢٥