تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يقوم به مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبنايه

( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل

وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان

ملتقى وهداية

وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه

بحر

وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) بالبيع ( ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث ) مثله في هذه المدة ( رده ) الوكيل ( على الآمر و ) لو ( بإقراره فيما يحدث لا ) يرده ولزم الوكيل

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٢٤