تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى

بزازية

ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه

صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى

خلاصة

وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك

ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز

بحر

قلت وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا وإنها تتقيد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٢٢