تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح

فيهما بيوع

الخانية من بحث الاستحقاق

والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز

( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل ) أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا إن علم به العبد فلا رد لأن علم الوكيل كعلم الموكل وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان عتق ) لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى

درر

| فرع الوكيل

إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا

خلاصة ودرر

| فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم

ونحوها ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا وكذا بيسير عنده خلافا لهما

ابن ملك وغيره

وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٢١