تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بكل ما يباشره ) الموكل ( بنفسه ) فشمل الخصومة فلذا قال ( فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم ) وجوازه بلا رضاه وبه قالت الثلاثة وعليه فتوى أبي الليث وغيره واختاره العتابي وصححه في النهاية والمختار للفتوى تفويضه للحاكم

درر ( إلا أن يكون ) الموكل ( مريضا ) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه

ابن كمال ( أو غائبا مدة سفر أو مريدا له ) ويكفي قوله أنا أريد السفر

ابن كمال ( أو مخدرة ) لم تخالط الرجال كما مر ( أو حائضا ) أو نفساء ( والحاكم بالمسجد ) إذا لم يرض الطالب بالتأخير

بحر ( أو محبوسا من غير حاكم ) هذه ( الخصومة ) فلو منه فليس بعذر

بزازية بحثا ( أو لا يحسن الدعوى ) خانية ( لا ) يكون من الأعذار ( إن كان ) الموكل ( شريفا خاصم من دونه ) بل الشريف وغيره سواء

بحر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥١٢