تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي

ابن كمال ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور

وصح لو مأذونا أو مكاتبا وتوقف توكيل مرتد فإن أسلم نفذ وإن مات أو لحق أو قتل لا ) خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه

ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصد تبعا للكنز

ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥١١