تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مجلسه ( فلا شيء عليه ) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد

( ومن ادعى على آخر مالا فقال ) المدعى عليه ( ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ) أن له عليه ( ألف وبرهن ) المدعى عليه ( على القضاء ) أي الإيفاء ( أو الإبرار ولو بعد القضاء ) أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد قضاء القاضي صحيح إلا في المسألة المخمسة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٥٢