تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه ( تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ) فإنه يقبل

( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع ( الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله لما تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي

عيني

أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( ف ) لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار بخلاف النكاح

( أقر بقبض عشرة ) دراهم ( ثم ادى أنها زيوف ) أو نبهرجة ( صدق ) بيمينه لأن اسم الدراهم يعمها بخلاف الستوقة لغلبة عشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ستوقة لا ) يصدق ( إن ) كان البيان ( مفصولا وصدق لو ) بين ( موصولا ) نهاية فالتفصيل في المفصول لا في الموصول ( ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقا ) ولو موصولا للتناقض ( ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض ( الثمن أو استوفى ) حقه ( صدق في دعواه الزيافة لو ) بين ( موصولا وإلا لا ) لأن قوله جياد مفسر فلا يحتمل التأويل بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نصر فيحتمل التأويل

ابن كمال

( أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا ) وبرهن عليه ( قبل ) برهانه

قنية عن علاء الدين

وسيجيء في الإقرار

( قال لآخر لك علي ألف ) درهم ( فرده ) المقر له ( ثم صدقه )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٥١