تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر ( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه ليس لغيره إبطاله ) بخلاف شريح

عيني

والخنثى كالأنثى

بحر

واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام ) سراجية

وفي البزازية كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا ه

خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه

خلاصة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٤١