تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق واعتمده المصنف والكمال ( كتب كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل ) لعدم ولايته وقت الخطاب

جواهر الفتاوى

وفيها لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها ) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة ) فتح

فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف

بحر

قال وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة

وفي الأشباه من أحكام الأنثى

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٤٠