قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجاز الثاني ( وأما بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته ) لخروجه عن الأهلية وأجاز الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه ( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل
خلاصة ( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه
قلت وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه
خلافا لما وقع في الخانية هنا فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة فتنبه
( و ) اعلم أن ( الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه ) في الأصح
بحر
فمن جوزه جوزها
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٨