تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن تيقن به قيل وبه يفتى ( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام ين القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه وعليه الفتوى

شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٣٧