تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا مستغلا يشتريه وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل

قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه ( لا ) يقرض ( الأب ) ولو قاضيا لأنه لا يقضي لولده ( و ) لا ( الوصي ) ولا الملتقط فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا

بحر

ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى ( ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به ) أي بالعمد ( ولو خطأ ف ) الغرم ( على المقضى له ) درر

وفي المنح معزيا للسراج

قال محمد لو قال تعمدت الجور

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤١٨