ولا مستغلا يشتريه وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل
قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه ( لا ) يقرض ( الأب ) ولو قاضيا لأنه لا يقضي لولده ( و ) لا ( الوصي ) ولا الملتقط فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا
بحر
ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى ( ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به ) أي بالعمد ( ولو خطأ ف ) الغرم ( على المقضى له ) درر
وفي المنح معزيا للسراج
قال محمد لو قال تعمدت الجور
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨