تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث كان الدين لغيرهم ( يقرض القاضي مال الوقف والغائب ) واللقطة ( واليتيم ) من مليء مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤١٧