تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب ( ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا

ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤١٤