تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأصح ( إذا كان فيه إبطال حق الغائب ) فلو لم يكن كما إذا علق طلق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب

ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق ومن أراد أن يزني فحيلته ما في دعوى البزازية

ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤١٣