تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المنظومة المحبية ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب

وفي الحاوي و الملتفط الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع

درر فيرد المبيع مع النقصان

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٠