بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر
عناية
وهو الأصح
برهان
( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد
ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ولو الواطىء زوجها إن ثيبا ردها وإن بكرا لا
بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩