تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر

عناية

وهو الأصح

برهان

( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد

ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ولو الواطىء زوجها إن ثيبا ردها وإن بكرا لا

بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٩