تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته به يفتى وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ

درر

واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته

بززاية

قال في النهر وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى

قلت سيجيء تضعيفه فراجعه وفي معروضات المفتي أبي السعود لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة ( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٥٦