ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم
( وشرط أهليتها شرط أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فلذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة
ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥