على هامشها فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من النائبة وقيل هي النائبة الموظفة وقيل غير ذلك وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة
صدر الشريعة
( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية
والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢