تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على هامشها فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من النائبة وقيل هي النائبة الموظفة وقيل غير ذلك وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة

صدر الشريعة

( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية

والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٣٢