وعليه الفتوى صدر الشريعة
وأقره المصنف وابن الكمال
وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر لما أمره بالرجوع
ذكره الأكمل وقالوا من قام بتوزيعها بالعدل أجر وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر
وفي وكالة البزازية قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح
قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر كذا بخط المصنف
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١