والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه
درر
قلت وفي فتاوى ابن نجيم أجله على الكفيل يتأجل عليهما وعزاه للحاوي القدسي فليحفظ
وفي القنية طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا تعلق لي عليه أنما تعلق عليك هل يبرأ أجاب نعم وقيل لا وهو المختار
( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ولو ماتا
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٩