تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما مر ( وتأخر ) الدين ( عنه ) تبعا بلأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن

أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرع

نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣١٨