وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق
أشباه
وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية عنده
بزازية
وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز
فيلغز أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به وأي دين ضعيف وتصح به
( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ) ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي
ابن كمال
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٢